هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢١
(مسألة ٢٠٤٨) إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر من استيفاء المنفعة، فإن كان قبل القبض، تخيّر بين الفسخ و الرجوع بأجرة المسمّى على المؤجر، و بين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل، و إن كان بعد القبض تعيّن الثاني.
(مسألة ٢٠٤٩) إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدء زمان الإجارة، بطلت الإجارة، و كذا بعد بدية و لكن بدون فصل معتدّ به.
(مسألة ٢٠٥٠) إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدّة سواء استوفى بعض المنفعة أم لا، بطلت الإجارة بالنّسبة إلى بقيّة المدّة، و يرجع إليه من الأجرة بما قابلها نصفا أو ثلثا و هكذا، هذا مع تساوي الأجرة بحسب الأوقات، و مع التفاوت تلاحظ النّسبة. و هكذا الحال في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدّة. أما بالنّسبة إلى ما مضى من الإجارة فلا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر لتبعّض الإجارة، فيرجع إلى أجرة المسمّى و يضمن أجرة المثل، و هكذا في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدّة.
(مسألة ٢٠٥١) إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدّة، فتبطل الإجارة بنسبته و للمستأجر خيار التّبعّض، كما مرّ.
(مسألة ٢٠٥٢) إذا آجر دارا فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع المقصود في الإجارة، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها، رجعت الأجرة بتمامها، و إلا فبالنّسبة، و للمستأجر خيار التّبعّض كما مرّ. و إن أمكن الانتفاع بها ببعض ما وقع عليه العقد، كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ كان حكم الأجرة بالنسبة.
(مسألة ٢٠٥٣) إذا استأجر دارا و انهدم بعض غرفها، فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا، لم يكن فسخ و لا انفساخ على الأقوى، و إلا بطلت الإجارة بالنّسبة إلى ما انهدم و بقيت بالنّسبة إلى