هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٦ - الموالاة
(السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين) و الثّانية (السّلام عليكم) بإضافة (و رحمة اللّه و بركاته) على الأحوط، و الأحوط عدم ترك الثانية و إن أتى بالأولى. و أمّا (السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته) فهي من توابع التشهّد، لا يحصل بها تحليل من الصّلاة، و لا تبطل الصّلاة بتركها عمدا فضلا عن السّهو، لكن الأحوط المحافظة عليها.
(مسألة ٨٢٦) يجب في التّسليم العربيّة و الإعراب، و يجب تعلّمه كما مرّ في التشهّد، كما أنه يجب الجلوس حالته مطمئنّا. و يستحبّ فيه التّورّك.
الترتيب
(مسألة ٨٢٧) يجب التّرتيب في أفعال الصّلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، و الفاتحة على السّورة، و هي على الرّكوع، و هو على السّجود، و هكذا. فمن صلّى و قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما عمدا، بطلت صلاته إذا كان ذلك في الأركان، و كذا في السّجدة الواحدة إذا قدمها. و الأحوط في غيرهما إتمام الصّلاة مرتّبا ثمّ إعادتها. و كذا تبطل لو قدّم ركنا على ركن سهوا، أما لو قدّم ركنا على ما ليس بركن سهوا كما لو ركع قبل القراءة، فلا بأس و يمضي في صلاته. كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا، أو غير الرّكن على الرّكن فيعود إلى ما يحصل به التّرتيب و تصحّ صلاته، كما إذا قدّم التّشهّد على السّجدتين سهوا، فيأتي به بعدهما و تصحّ صلاته.
الموالاة
(مسألة ٨٢٨) تجب الموالاة في أفعال الصّلاة، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصحّ سلب الاسم عنها، فلو