هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢ - أحكام الحيض
بالأمارات الشرعية كالعادة و التّمييز و نحوهما، و لو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، و كذا إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها.
(مسألة ٢٤٨) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها، فيحرم الوطأ و يجوز عند إخبارها.
(مسألة ٢٤٩) لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزّوجة الدائمة، و المنقطعة و الحرّة و الأمة.
(مسألة ٢٥٠) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، و الأحوط التجنب، إلا بعد أن تغسل فرجها.
(مسألة ٢٥١) و منها: أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها، و هي في وطء الزّوجة دينار في أول الحيض، و نصف دينار في وسطه و ربع دينار في آخره، و في وطأ مملوكته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد. و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة، و إنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة و الحيض.
(مسألة ٢٥٢) المراد بأوّل الحيض ثلثه الأول، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره ثلثه الأخير، فإن كانت أيام حيضها ستّة يكون كل ثلث يومين، و إن كانت سبعة يكون الثّلث يومين و ثلثا، و هكذا.
(مسألة ٢٥٣) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه، أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده، فلا شيء عليه.
(مسألة ٢٥٤) إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج، فعليه الكفارة على الأحوط.
(مسألة ٢٥٥) يجوز إعطاء قيمة الكفارة، و المعتبر قيمة وقت الأداء.
(مسألة ٢٥٦) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أما كفارة الدّينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، و لم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى