هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٦ - مسوغات التيمم
(مسألة ٤٦٣) في قيام التّيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال، فالأحوط الإتيان به رجاء.
التّيمّم
مسوّغات التّيمّم
(مسألة ٤٦٤) مسوّغات التيمّم أمور: منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلا كانت أو وضوء، و يجب الفحص عنه إلى اليأس، و في البريّة يكفي الطّلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمين في السّهلة في الجوانب الأربعة، مع احتمال وجوده في الجميع. و يسقط من الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيها، و كذا يسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب. نعم لو علم أو اطمأنّ بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت و لم يتعسّر.
(مسألة ٤٦٥) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطّلب، بل يكفي الاستنابة، و كذا كفاية نائب واحد عن جماعة، و يكفي فيه الأمانة و الوثاقة، و لا يعتبر فيه العدالة.
(مسألة ٤٦٦) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة، يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.
(مسألة ٤٦٧) المناط في السّهم و الرّمي و القوس و الهواء و الرّامي، هو المتعارف المعتدل.
(مسألة ٤٦٨) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيّمم و صلّى و صحّت صلاته و إن أثم بالترك، و الأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب لعثر به، و أما مع السّعة فتبطل صلاته و تيمّمه و إن صادف عدم الماء في الواقع.