هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٧ - مسوغات التيمم
نعم مع المصادفة لو تحقّقت منه نية القربة لا يبعد الصحّة.
(مسألة ٤٦٩) إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمّم و صلى، ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله أو قافلته، صحّت صلاته، و لا يجب عليه القضاء أو الإعادة.
(مسألة ٤٧٠) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، من سبع أو لصّ أو غير ذلك، و كذا إذا كان فيه حرج و مشقّة لا تتحمّل، أو ضاق عنه الوقت.
(مسألة ٤٧١) إذا اعتقد الضّيق فتركه و تيمّم و صلى، ثمّ تبيّن السّعة، فإن كان في المكان الذي صلى فيه فليجدّد الطّلب، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، و إن وجده أعادها. و إن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصّلاة، حتى لو كان غير قادر على الطّلب و كان تكليفه التيمّم. أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظفر به فتصحّ صلاته و لا يعيدها. و مع اشتباه الحال، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
(مسألة ٤٧٢) الظاهر عدم اعتبار كون الطّلب في وقت الصّلاة، فلو طلب قبل الوقت و لم يجد الماء، لا يحتاج إلى تجديده بعده. و كذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد، يكفي لغيرها من الصلوات. نعم يجب تجديده لو احتمل تجدّد الماء احتمالا عقلائيّا.
(مسألة ٤٧٣) إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفي للطّهارة، لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت، بل و لو كان على وضوء و لم يكن عنده ماء لا يجوز له إبطال وضوئه ما أمكنه، و لو عصى فأراق الماء أو أبطل الوضوء، يصحّ تيمّمه و صلاته، و إن كان الأحوط قضاؤها. و كذا الحكم قبل الوقت على الأحوط.
(مسألة ٤٧٤) إذا تمكّن من حفر بئر بلا حرج، وجب حفره على الأحوط.