هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٩ - مسوغات التيمم
كالذمّي. نعم الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات، و مهدور الدّم كالحربي و المرتدّ عن فطرة و نحوهما.
(مسألة ٤٨٣) إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنّجس و كان عنده ماء طاهر، يجب عليه حفظه لعطشه و يتيمّم لصلاته، لأن وجود المحرّم كالعدم.
(مسألة ٤٨٤) إذا كان متمكّنا من الصّلاة بالطّهارة المائية فأخّرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل، تيمّم و صلى و صحّت صلاته و إن أثم بالتّأخير، و الأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.
(مسألة ٤٨٥) إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت بين ضيقه حتى يتيمّم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل، بنى على السّعة و توضّأ أو اغتسل، لاستصحاب الوقت. بخلاف ما لو علم مقدار الوقت و شكّ في كفايته للطّهارة المائيّة، فإنه ينتقل إلى التيمم، حيث لا مجال للاستصحاب.
(مسألة ٤٨٦) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصّلاة في الوقت مع التيمّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدّم الأوّل على الأقوى.
(مسألة ٤٨٧) لا يستباح بالتيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصّلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى و لو صار فاقدا للماء حينها. نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى. كما أنه يستباح به غير تلك الصّلاة من الغايات إذا أتى بها حال الصّلاة، فيجوز له مسّ كتابة القرآن حالها.
(مسألة ٤٨٨) لا فرق في الانتقال إلى التيمّم بين عدم وجود الماء أصلا و بين وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء، لأن الوضوء و الغسل لا يتبعّضان، و لو تمكّن من مزج الماء الّذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق ليكون كافيا، فالأحوط ذلك.
(مسألة ٤٨٩) إذا خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل،