هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣ - أحكام الاحتضار
أحكام الأموات
(مسألة ٣١٤) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّا أو خالقيّا، و ردّ الأمانات التي عنده أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها. و كذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة، و الصّيام، و الحجّ و نحوها إذا كان له مال، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرّع. أما ما يجب على الوليّ كالصلاة و الصّوم، فيتخيّر بين إعلامه أو الإيصاء به.
(مسألة ٣١٥) لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصّغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم، و إذا نصب فليكن المنصوب أمينا، و كذا من يعيّنه لأداء الحقوق الواجبة.
أحكام الاحتضار
(مسألة ٣١٦) يجب كفاية في حال الاحتضار و النّزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ممدّدا و يجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، و أما بعده إلى حال الدفن، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
(مسألة ٣١٧) يستحبّ تلقينه الشّهادتين و الإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة و السّلام، و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، و قراءة سورتي يس و الصّافات عنده، لتعجيل راحته.