هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٨ - خاتمة
و الحدث في المقابر، و الضحك فيها، و الاتكاء على القبر، و المشي على القبر من غير ضرورة، و رفع القبر عن الأرض أكثر من أربع أصابع مفرّجات.
خاتمة
(مسألة ٤٣١) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه بكل وسيلة، مراعيا الأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه، و يكون المباشر زوجها أو النّساء، و مع عدمها فالمحارم من الرّجال، فإن تعذّر فالأجانب.
(مسألة ٤٣٢) إذا ماتت الحامل و كان الجنين حيّا وجب إخراجه و لو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر و يخرج الطفل، ثم يخاط و تدفن. و لا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطّفل بعد إخراجه و عدمه.
(مسألة ٤٣٣) يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه، على كراهة، إلّا إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها، بل فيه فضل و رجحان، و ذلك إذا لم يستلزم من جهة بعد المسافة و تأخير الدّفن أو غير ذلك تغيّر الميّت و فساده و هتك و حينئذ فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا، و أما إليها ففيه تأمّل و إشكال. و أما بعد الدفن فلو خرج الميّت من قبره بسبب من الأسباب فهو بحكم غير المدفون، و أما نبشه للنّقل فلا يجوز إلى غير المشاهد قطعا، و أمّا إليها فالأقوى جوازه.
(مسألة ٤٣٤) ما تعارف من إيداع الميّت لينقل فيما بعد إلى المشاهد لأجل التّخلص من محذور النّبش، تخلّص حسن إذا صدق عليه الدّفن و لم يصدق على إخراجه النّبش، مثل أن يوضع في تابوت بنحو ما يوضع شرعا في القبر، ثم يدفن ذلك التابوت، ثم يخرج التابوت للنقل، و لا يخرج الميّت من التابوت. نعم إيداع الميّت فوق الأرض و البناء عليه