هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٣ - الستر و الساتر
(مسألة ٦٧٦) لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان كشعره و ريقه و لبنه سواء كان من نفسه أو من غيره، كالشّعر الموصول بالشّعر، و تصحّ الصّلاة فيه سواء كان من الرّجل أو المرأة. أما السّاتر من شعر الإنسان فلا يترك فيه الاحتياط إن لم يكن له ساتر غيره.
(مسألة ٦٧٧) الشرط الرابع: أن لا يكون السّاتر بل مطلق اللّباس من الذّهب للرّجال في الصّلاة و غيرها، و لو كان حليّا كالخاتم و نحوه.
(مسألة ٦٧٨) لا بأس بشدّ الأسنان بالذّهب، بل و تركيبها منه، في الصّلاة و غيرها. نعم الأحوط تركه في مثل الثنايا ممّا كان ظاهرا و لو مع عدم قصد الزينة. و كذا لا بأس بكون قاب السّاعة من الذّهب و حملها في الصّلاة. نعم إذا كانت سلسلة السّاعة من الذهب و علّقها في رقبته مثلا، فيشكل الصّلاة فيها. بخلاف ما إذا كانت غير معلّقة و كانت في جيبه مثلا، فلا بأس بها.
(مسألة ٦٧٩) الشرط الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرّجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصّلاة أيضا، حتى لو لم تتمّ فيه الصّلاة وحده كالتّكّة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط. و المراد بالحرير ما يشمل القزّ.
و يجوز للنّساء و لو في الصلاة، و للرّجال في الضرورة، و في الحرب.
(مسألة ٦٨٠) الذي يحرم على الرّجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و التّدثّر به، على نحو لا يصدق عليه اللّبس، و لا بزرّ الثّياب و علاماتها و السفائف و القياطين عليها، كما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفيظة المسلوس و غير ذلك، بل و لا بأس بترقيع الثوب و كفّه به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير. و إن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ذلك في الرّقاع أيضا.
(مسألة ٦٨١) لا بأس بلبس الحرير المخلوط، و المدار على صدق