هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٣ - صلاة الاستئجار
صلاة الاستئجار
(مسألة ٩٩٨) يجوز الاستئجار للنّيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات، كما يجوز النّيابة عنهم تبرعا. و يقصد النّائب بفعله أجيرا كان أو متبرّعا النّيابة عن المنوب عنه، و تفرغ بذلك ذمّة الميت و يثاب عليه، كما يثاب النّائب أيضا.
(مسألة ٩٩٩) يجب تعيين الميّت المنوب عنه في النّية و لو بالإجمال كصاحب المال و نحوه، و الواجب من النية قصد امتثال أمر المنوب عنه و تقرّبه و لو كان الدّاعي لهذا القصد استيفاء الإجارة و استحقاق الجعل، و هذا معنى القرب المعتبر فيه.
(مسألة ١٠٠٠) يجب على من عليه صلاة و صيام واجبان الإيصاء بالاستئجار عنه، و يجب على الوصي إخراج ذلك من الثّلث. و هذا بخلاف الحجّ و الواجبات الماليّة كالزّكاة و الخمس و المظالم و الكفّارات، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثّلث فتخرج منه، فإن لم يف بها، يخرج الزّائد من الأصل.
(مسألة ١٠٠١) إذا أوصى بأن يقضى عنه الصّلاة و الصّوم و لم يكن له تركة، فالأحوط عدم مخالفة الولد ذكرا كان أو أنثى للوصيّة، و لو بتنفيذها من ماله، إلا إذا كان حرجا عليه. و أما غير الولد ممن لم تجب عليه إطاعته حتى الوصي، فلا يجب عليه.
(مسألة ١٠٠٢) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترطوا عليه المباشرة، بطلت الإجارة فيما بقي عليه، و في ذمّته مال الإجارة إن كان قبضه، فيخرج من تركته. و إن لم يشترطوا المباشرة، وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة، و إلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون. نعم يجوز تفريغ ذمّته من الزّكاة