هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٣ - أحكام الحيض
ستّة أو سبعة، و لو قيل إلى عشرة لكان له وجه محتمل.
(مسألة ٢٥٧) تتكرّر الكفارة بتكرّر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في أوّله و في وسطه و في آخره، فيكفّر بدينار و ثلاثة أرباع دينار. و كذا إذا تكرّر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير، و مع عدمه على الأحوط.
(مسألة ٢٥٨) و منها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا، و لم تكن حاملا، و كان زوجها حاضرا أو بحكمه، بأن تمكّن من استعلام حالها بسهولة في غيابه، فلو لم تكن مدخولا بها، أو كانت حاملا، أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكّنا من استعلام حالها مع حضوره، صحّ طلاقها.
(مسألة ٢٥٩) إذا كان الزّوج غائبا و وكّل شخصا حاضرا متمكّنا من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
(مسألة ٢٦٠) و منها: أنه يستحبّ غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة، و يشترط للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
(مسألة ٢٦١) و منها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر.
(مسألة ٢٦٢) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفيّة و الأحكام، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء، فيجب الوضوء معه، قبله أو بعده، لكل مشروط به كالصلاة و نحوها، و لو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتيمّم بدلا عنه، و لو تعذّر الغسل فقط، تتوضّأ و تتيمّم بدلا عن الغسل، و لو تعذّرا معا، تتيمّم تيمّمين أحدهما بدلا عن الغسل و الآخر بدلا عن الوضوء.
(مسألة ٢٦٣) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما، تقدّم الغسل.
(مسألة ٢٦٤) إذا تيمّمت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر، لم يبطل تيمّمها، بل يبقى إلى أن تتمكّن من الغسل، و الأحوط تجديد