هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦ - أحكام المياه
(مسألة ٤٩) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النّجس إذا كان دون الكرّ، سواء كان واردا على النّجاسة أو مورودا، إلا في الغسالة كما يأتي.
و يطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري و الكرّ و ماء المطر، لكن مع الامتزاج على الأحوط كما ذكرنا.
(مسألة ٥٠) إذا كان الماء قليلا و شكّ في أنّ له مادة أم لا، فإن كان سابقا ذا مادّة و شكّ في انقطاعها يبني على الحالة الأولى، و إن لم يكن كذلك يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة على الأحوط، و إن كان الأقوى طهارته.
(مسألة ٥١) الراكد إذا بلغ كرّا، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغيّر.
(مسألة ٥٢) إذا تغيّر بعض الماء و كان الباقي كرّا يبقى غير المتغيّر على طهارته. و يطهر المتغيّر إذا زال تغيّره باتصاله بالباقي الذي يكون كرّا، لكن مع الامتزاج على الأحوط. و إذا كان الباقي أقلّ من كرّ ينجس الجميع، المتغيّر بالتغيّر، و الباقي بالملاقاة.
(مسألة ٥٣) يقدّر الكرّ بالوزن و بالمساحة. أمّا بحسب الوزن فهو ألف و مائتا رطل بالعراقي، يعادل ثلاث مائة و أربعة و تسعين كيلو غراما تقريبا.
و أمّا بحسب المساحة فهو ما بلغ مكسّرة، أي حاصل ضرب أبعاده الثّلاثة بعضها في بعض، ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن الشّبر على الأقوى كما هو المشهور. و يبلغ بالكيلو على ما أخبر به أهل الخبرة ثلاث مائة و أربعة و تسعون (٣٩٤) كيلو غرام تقريبا.
(مسألة ٥٤) الماء المشكوك الكرّيّة إن علمت حالته السابقة يبنى عليها، و إلا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، و إن لم تجر عليه بقيّة أحكام الكرّ.
(مسألة ٥٥) إذا كان الماء قليلا فصار كرا و لاقى النجاسة، و لم يعلم سبق الملاقاة على الكريّة أو العكس، يحكم بطهارته، إلا إذا علم تاريخ