هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٣ - الشك في أصل الصلاة
أحكام الشك
الشك في أصل الصلاة
(مسألة ٨٩٥) من شكّ في الصّلاة فلم يدر أنه صلى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت، لم يلتفت و بنى على الإتيان بها، و إن كان في أثنائه أتى بها.
و الظنّ بالإتيان و عدمه هنا بحكم الشك.
(مسألة ٨٩٦) إذا علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظّهر أيضا أم لا، فالأحوط بل الأقوى وجوب الإتيان بها، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا الوقت المختص بالعصر. نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار و علم بعدم الإتيان بالعصر أو شكّ فيه و كان شاكّا في الإتيان بالظّهر، أتى بالعصر، و جرى عليه حكم الشكّ بعد الوقت في الظّهر.
(مسألة ٨٩٧) إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه، يحكم ببقائه.
(مسألة ٨٩٨) إذا شكّ أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظّهر أم لا، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، بنى على الإتيان بالظّهر، و إن كان في الوقت المشترك، بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.
(مسألة ٨٩٩) إذا علم أنه صلى إحدى الصّلاتين الظّهر أو العصر و لم يدر أيهما، فإن كان في الوقت المختص بالعصر، يأتي بها و يبني على الإتيان بالظّهر، و إن كان في الوقت المشترك، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. و لو علم أنه صلى إحدى العشاءين، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب و يأتي بالعشاء، و في الوقت المشترك يأتي بالصّلاتين.
(مسألة ٩٠٠) إنّما لا يعتنى بالشك في الصّلاة بعد الوقت و يبنى على الإتيان بها فيما إذا كان حدوث الشكّ بعده، أما إذا شكّ فيها أثناء الوقت