هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٥ - بيع الثمار
النخل بالتمر، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض، و هذا يسمى بالمزابنة المنهي عنها. و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها، فلا تباع بجنسها، و أما بيعها بمقدار منها، فالأقوى عدم جوازه.
(مسألة ١٩٣٥) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما اشتراه أو نقصان، قبل قبضه و بعده.
(مسألة ١٩٣٦) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، و في جواز الصلح عليه وجه، كما لو باعه تبعا للأرض لو باعها و أدخله في المبيع بالشرط.
و أما بعد ظهور خضرته فيجوز بيعه بعنوان القصيل و يجذّه المشتري قبل أن يسنبل، إن كان بلغ أو ان قصله بل لو لم يبلغ أيضا، إن كان عيّن مدة لإبقائه، و إن لم يعين مدة لإبقائه و أطلق، فله إبقاؤه إلى أوان قصله، و يجب على المشتري جذّه إذا بلغ أوانه، إلا إذا رضي البائع بإبقائه. و لو لم يرض به و لم يجذّه المشتري فللبائع جذّه، و الأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان. و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه، و لو إبقاء إلى أن طلعت سنبلته فالأحوط التصالح عليها.
(مسألة ١٩٣٧) يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلا، بل بعنوان كونه ملكا للمشتري إن شاء قصله و إن شاء تركه إلى أن يسنبل.
(مسألة ١٩٣٨) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه، و يجوز بعد انعقاد حبه، سواء كان حبّه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة، منفردا و مع أصوله، قائما و حصيدا. و لا يجوز بيعه بحبّ من جنسه، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير، و هذا يسمى بالمحاقلة المنهي عنها، و لا يبعد شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير و بيع سنبل الشعير بالحنطة أيضا، و في جريان هذا الحكم في غيرهما كالأرزّ و الذّرة و نحوهما إشكال، و إن كان الأحوط عدم البيع. نعم لا يجوز بيع السنبل منها بمقدار حبّ من حاصله.