هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٧ - شروط صلاة الجمعة
إذا صلى الجمعة صحيحة قبل البلوغ، فيكون كمن صلّى بعد البلوغ و لا تعاد، و لو كان الوقت باقيا على الظّاهر.
(مسألة ١٠٨١) يكره السّفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، و الأحوط تركه بعد الزّوال للمكلّف بها تعيينا حتى يصلي، إلا إذا تمكّن من إقامتها في الطّريق. و أمّا بعد الصّلاة و لو الظّهر، فلا كراهة مطلقا.
(مسألة ١٠٨٢) ورد في بعض الأخبار و كلمات بعض الأصحاب أنّ الأذان الثالث من يوم الجمعة محرّم، و في بعض آخر الثاني، و الظّاهر أنّ الزّائد على الوارد إذا أتي به بنيّة أنه مشرّع فهو بدعة محرّمة من غير فرق بين الجمعة و غيرها، و لعلّ ما في الأخبار للتّذكير بأن ما تداول من زمان بني أميّة هو أحد مصاديق البدعة.
(مسألة ١٠٨٣) إذا لم يتمكّن المأموم من السّجود مع الإمام في الرّكعة الأولى، فإن أمكنه أن يسجد و يلحق به في الرّكوع الثاني فهو، و صحّت جمعته. و كذا إن لم يدرك الإمام في الرّكوع لكن سجد للأولى و أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الرّكوع الثاني، فإنه يركع للثانية و يلحقه في السّجدتين و يتمها، لكنّ الأحوط حينئذ إعادة الظّهر أيضا، و إن لم يمكنه السّجود حتى ركع الإمام للثانية، فلا يركع مع بل يصبر حتى يرفع رأسه و يسجد معه بقصد الأولى، و تصحّ جمعته، و يأتي بالرّكعة الثّانية بعد فراغ الإمام. و أما إن سجد بقصد الثانية، فيحذفهما و يسجد سجدتين للأولى ثم يتمها جمعة. لكنّ الأحوط حينئذ الإتيان بالظّهر أيضا. و إن أتى بالسّجدتين مهملا لا بنيّة الأولى و لا الثانية، فالأقوى أيضا الصحّة و يحسبهما للأولى و يتمّها جمعة. لكن الأحوط أيضا الإتيان بالظّهر. و أما لو لم يتمكّن من السّجود للأولى حتى سجد الإمام للثانية، فالأقوى فوات الجمعة و لزوم استئناف الظّهر.
(مسألة ١٠٨٤) الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصّلوات المفروضة في أحكام الخلل من الشكّ و السّهو و غيرهما، في الرّكعات