هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٧ - الاعتكاف
(مسألة ١٣٩٨) الصّوم المكروه هو: صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدّعاء الذي هو أفضل من الصّوم، و كذا صومه مع الشكّ في الهلال و لو لوجود غيم و نحوه خوفا من أن يكون يوم العيد. و صوم الضّيف نافلة مع نهي مضيّفه أو من دون إذنه، و الأحوط تركه مع النّهي، بل مع عدم الإذن أيضا. و صوم الولد من غير إذن والده، و مع نهيه، ما لم يكن ذلك إيذاء له بسبب شفقته عليه. بل لا يترك الاحتياط بترك الصّوم مع عدم إذنه فضلا عن النّهي، و الأحوط عموم الحكم للولد و إن نزل و الوالد و إن علا، و الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا.
(مسألة ١٣٩٩) يستحبّ للصّائم ندبا أو موسّعا أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام، من غير فرق بين من هيّأ له طعاما و غيره، و بين من يشقّ عليه عدم الإجابة و غيره.
(مسألة ١٤٠٠) الصّوم المحظور هو: صوم يوم العيدين. و صوم أيام التّشريق لمن كان بمنى ناسكا. و الأحوط ذلك لمن كان فيها غير ناسك أيضا. و صوم الثّلاثين من شعبان بنيّة أنه من رمضان. و الصّوم وفاء لنذر المعصية. و صوم السّكوت أو الصّمت، أي نيّة ذلك و لو بعض اليوم، و لا بأس به إذا لم يكن السّكوت منويّا و لو تمام اليوم. و يحرم أيضا صوم الوصال، و الأقوى أنه أعمّ من نيّة صوم يوم و ليلة إلى السّحر، أو صوم يومين مع ليلة، و لا بأس بتأخير الإفطار إلى السّحر و إلى اللّيلة الثانية مع عدم النيّة، و إن كان الأحوط اجتنابه. و الأحوط عدم صوم الزّوجة و المملوك تطوّعا بدون إذن الزّوج و السّيّد، بل لا يبعد عدم الجواز مع مزاحمة حقّ السيّد و الزّوج، و لا يترك الاحتياط مع النّهي مطلقا.
الاعتكاف
(مسألة ١٤٠١) و هو اللّبث في المسجد بنيّة التّعبد فيه، و الأحوط فيه