هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩ - أحكام التقليد
(مسألة ١٢) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
(مسألة ١٣) إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى ثم التفت، وجب عليه العدول. و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم فيما اختلفت فتواه فيه عن غيره. و كذا إذا قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه.
(مسألة ١٤) لا يجوز تقليد الميّت ابتداء، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو تعلّمها للعمل و إن لم يعمل بها، و إن كان الأحوط الأولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به.
كما يجوز الرجوع فيها إلى الحيّ الأعلم، و هو أحوط، فإن رجع فلا يجوز له الرجوع إلى فتوى الميّت ثانيا، و لا إلى حيّ آخر على الأحوط، إلا إلى أعلم منه.
(مسألة ١٥) لا بدّ أن يكون البقاء على تقليد الميّت بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك، كان كمن قلّد من غير تقليد، فإن كان بقاؤه موافقا لفتوى مرجعه الحيّ صحّت أعماله، و إلا، كان كمن عمل بلا تقليد.
(مسألة ١٦) إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غيره، ثم مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فالأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء، و أمّا إن كان قائلا بجوازه، فله أن يبقى على تقليد الثاني أو يرجع إلى الحيّ.
(مسألة ١٧) المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، و أما المنصوب من قبله متولّيا على الوقف أو قيّما على القصّر ففي انعزاله إشكال، فلا يترك الاحتياط بحصوله على نصب المجتهد الحيّ، أو إجازته بالتصرّف.
(مسألة ١٨) إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى