هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩١ - بيع المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
في كل عشرة، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة، صح البيع في الأقوى على كراهة. و إن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع و لو تبين بعد البيع.
(مسألة ١٩١٧) إذا تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من ذكر النقد و الصرف، و أنه اشتراه بأي نقد، و أن صرفه كان أيّ مقدار، و كذا لا بد من ذكر الشروط و الأجل و نحو ذلك، مما يتفاوت لأجلها الثمن.
(مسألة ١٩١٨) إذا اشترى متاعا بثمن معين و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوّم عليّ بكذا، أو هو عليّ بكذا.
و إن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمّى و يخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلا من رأس ماله و عمله مستقلا، بأن يقول مثلا: اشتريته بكذا و عملت فيه كذا، و إن كان باستئجار غيره، جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن و يخبر بأنه تقوّم عليّ أو هو عليّ بكذا، و لا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا.
(مسألة ١٩١٩) إذا اشترى معيبا و رجع بالأرش على البائع، له أن يخبر بالواقع، و له إسقاط مقدار الأرش من الثمن و يجعل رأس المال ما بقي، فيقول: رأس مالي كذا. و ليس له أن يخبر بالثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حطّ البائع بعض الثمن، فإنه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة، لأنها تفضّل من البائع عليه و لا دخل لها بالثمن.
(مسألة ١٩٢٠) يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه، و لو كان من قصدهما ذلك، و بذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع، مثل أن