هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٦ - زكاة المال
المشروط برد الثّمن، و حينئذ لا تجب الزّكاة فيه، حتى لو كان الخيار في بعض الحول. أما في الخيار غير المشروط برد الثّمن، ففيه إشكال و الأحوط الإخراج.
(مسألة ١٤٣٩) المبيع المشروط بخيار رد الثّمن لا زكاة فيه على المالك إذا كان الخيار في تمام الحول، كما أنه لا يجوز له نقله. أما إذا كان الخيار في بعض الحول، ففيه إشكال و الأحوط إخراج الزّكاة.
(مسألة ١٤٤٠) إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه، فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزّكاة مع اجتماع شرائطها، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء و دفع المتولّي ما على النّخيل بعد ظهور الثّمر و قبل بدوّ الصّلاح إلى بعض الفقراء فبدا صلاحها عنده، تتعلّق بها الزّكاة مع اجتماع الشّرائط. و كذا لو كانت أغنام وقفا على أن يكون نتاجها للفقراء، فقبض الفقير منها مقدار النّصاب و حال عليه الحول عنده.
(مسألة ١٤٤١) زكاة القرض على المقترض بعد القبض و تمام الحول عنده، و ليس على المقرض و الدّائن شيء قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه و لو اختيارا بل و لو فرارا من الزّكاة، لم تجب عليه.
(مسألة ١٤٤٢) إذا عرض عدم التمكّن من التّصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّنا، فقد استقرّ وجوب الزّكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن.
(مسألة ١٤٤٣) إذا مرّت عليه سنين و هو غير متمكّن ثمّ تمكّن، جرى عليه الحول من حينه، و استحبّ له زكاة سنة واحدة ممّا مضى، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضا.
(مسألة ١٤٤٤) إذا كان المال الزّكوي مشتركا بين اثنين أو أكثر، فكلّ من بلغت حصته حدّ النّصاب وجبت عليه الزّكاة، دون من لم تبلغ حصته وحده النّصاب.