هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٢ - مصرف الخمس
(مسألة ١٦٦٦) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيّما لزوجته إذا كان للنفقة. أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه و لم يكن واجبا عليه كالدواء مثلا، أو نفقة من يعولون به، فلا بأس. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق، حتى للزوجة المعسر زوجها.
(مسألة ١٦٦٧) لا يصدّق مدّعيّ السيادة بمجرّد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا و مشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد. أما مجهول الحال فالأحوط بعد إحراز عدالته الدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقه حتى لو كان هو.
(مسألة ١٦٦٨) الأحوط عدم الإعطاء إلى المستحقّ أكثر من مؤنة سنة و لو دفعة، و إن جاز ذلك في الزكاة، كما أن الأحوط للمستحقّ عدم الأخذ لأكثر من سنة.
(مسألة ١٦٦٩) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمره بيد المالك، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و إن كان الأولى بل الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه. و أما النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو يصرفه بإذنه فيما يعيّنه له من مصرف، و يشكل دفعه إلى غير من يقلّده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده كمّا و كيفا، أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده و مراعيا له.
(مسألة ١٦٧٠) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحقّ في البلد، و يضمنه حينئذ إذا تلف في الطريق. بخلاف ما إذا لم يوجد المستحقّ في بلده فإنه لا ضمان عليه. و كذا لو كان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنه لا ضمان عليه، حتى مع وجود المستحقّ في البلد.