هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٣ - مصرف الخمس
(مسألة ١٦٧١) قد يجب نقل الخمس من بلده، كما إذا لم يوجد مستحقّ فعلا و لا يتوقع وجوده فيما بعد. و ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحقّ عوضا عما عليه في بلده، أو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه. بل و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه.
(مسألة ١٦٧٢) إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعيّن نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده.
بل الأقوى جواز ذلك لو وجد مجتهد آخر في بلده أيضا. بل الأولى و الأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك بعض المرجّحات.
(مسألة ١٦٧٣) إذا كان المجتهد الذي يقلّده في بلد آخر، و كان مصرف مجتهد بلده مخالفا لفتوى مرجعه، و كان يعمل على رأيه، يتعيّن عليه النقل إلى مقلّده، إلا إذا أذن له في صرفه في بلده.
(مسألة ١٦٧٤) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عينا، و لا يعتبر رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حقّ الإمام عليه السلام. لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العين بأكثر من قيمتها، لم تبرأ ذمّته و إن رضي به المستحقّ.
(مسألة ١٦٧٥) إذا كان له في ذمّة المستحق دين، جاز له احتسابه خمسا، أما في حقّ الإمام عليه السلام فموكول إلى نظر المجتهد.
(مسألة ١٦٧٦) لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس و يردّه على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تخليص ذمّته، فلا مانع من أن يحتال بذلك لتخليص ذمّته.
(مسألة ١٦٧٧) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين، لم يجب عليه إخراجه و يحلّ له الجميع،