هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٨ - أحكام المسافر
فيقصّر إلى ثلاثين يوما، ثمّ يتمّ و لو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
(مسألة ١١٧٢) إذا كان تردّده من أوّل الشّهر الهلالي الناقص إلى آخره، يشكل إلحاقه بالمتردّد ثلاثين يوما، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر و التّمام.
(مسألة ١١٧٣) يشترط اتحاد مكان التردّد مثل محلّ الإقامة، فمع تعدّده لا ينقطع حكم السّفر بالثلاثين.
(مسألة ١١٧٤) حكم المتردّد ثلاثين يوما بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة و نيّة العود إلى مكان تردّده.
(مسألة ١١٧٥) إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين مثلا أو أقلّ، ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّدا فيه كذلك، بقي على القصر ما دام كذلك. إلا إذا نوى الإقامة في مكان، أو بقي متردّدا ثلاثين يوما.
أحكام المسافر
(مسألة ١١٧٦) تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشّرائط ركعتان من الظّهرين و من العشاء، كما تسقط عنه نوافل الظّهرين و تبقى بقية النّوافل نعم الأحوط أن يأتي بنافلة العشاء رجاء.
(مسألة ١١٧٧) إذا صلى المسافر تماما، فإن كان عالما بالحكم و الموضوع، بطلت صلاته و أعاده في الوقت و قضى خارجه. و إن كان جاهلا بأصل الحكم، لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء.
(مسألة ١١٧٨) إذا كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيّات، مثل جهله بأنّ السّفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرّجوع يوجب القصر، أو أنّ كثير السّفر إذا أقام في بلد عشرة أيام يجب عليه القصر في السّفر الأول، و نحو ذلك، فأتمّ، وجب عليه الإعادة في الوقت. و أما القضاء فلا يبعد عدم وجوبه على غير العامد مطلقا إن لم