هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٦ - قواطع السفر
و كانت المدّة في الواقع عشرة أيام لكن لم يكن يعلم بها حين النيّة ثم تبيّن له بعد أيّام مثلا، فالأحوط الجمع بين القصر و التّمام.
(مسألة ١١٦٢) إذا نوى الإقامة ثم عدل عن نيّته، فإن صلى مع نيّتها رباعية تامة بقي على التّمام ما دام في ذلك المكان، و لو كان قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، و إن لم يصلّها أو صلّى صلاة ليس فيها تقصير كالصّبح، فيرجع بعد العدول إلى القصر (مسألة ١١٦٣) إذا صلى رباعية تامة مع الغفلة عن عزمه على الإقامة، أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ثمّ عدل عنها، فالأقوى فيهما التّمام، و إن كان الأحوط الجمع.
(مسألة ١١٦٤) إذا فاتته الصّلاة و كان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثمّ عدل عن نية الإقامة، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التّمام، و أما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها، فالظاهر العود إلى القصر.
(مسألة ١١٦٥) إذا نوى الإقامة فنوى الصّوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصّلاة تماما، رجع إلى القصر في صلاته، و لا يترك الاحتياط بإتمام صومه، و قضائه.
(مسألة ١١٦٦) لا فرق في بقائه على التّمام بعد أن يصلي رباعية تامة و في رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها، بين أن يعدل عن نيّة إقامته أو يتردّد فيها.
(مسألة ١١٦٧) إذا تمّت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التّمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التّمام حتى ينشئ سفرا جديدا.
(مسألة ١١٦٨) إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في محلّ و استقرّ عليه حكم التمام و صلّى صلاة رباعية، ثم أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ، فإن لم يعرض عن محل إقامته كأن أبقى رحله فيه و كان ناويا الرّجوع إليه و إتمام عشرة أيام، وجب عليه التّمام في ذهابه