هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠ - الاستنجاء
(مسألة ٧١) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزّجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي و نحوهما.
(مسألة ٧٢) إذا اضطرّ إلى النّظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا، فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها، إن ارتفع الاضطرار بذلك، و إلا فلا مانع.
(مسألة ٧٣) يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه، و إن أمال العورة عنها، و المدار في الحرمة صدق الاستقبال و الاستدبار عرفا، و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط، و إن لم يكن بمقاديم بدنه.
(مسألة ٧٤) الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي، و الأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء، و إن كان الأحوط التّرك.
(مسألة ٧٥) إذا اضطرّ إلى أحدهما تخيّر، و الأحوط اختيار الاستدبار.
و لو دار أمره بين أحدهما و ترك السّتر عن الناظر، رجّح السّتر.
(مسألة ٧٦) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات و يئس عن تمييزها و تعسّر التأخير إلى أن يميّزها تخيّر بينها، و لا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار و الحرج.
الاستنجاء
(مسألة ٧٧) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط، و الأفضل ثلاثا، و لا يجزي غير الماء. و يتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشيء قالع للنّجاسة كالحجر و المدر و الخرق