هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٥ - مكان المصلي
مكان المصلي
(مسألة ٦٨٧) تجوز الصلاة في كلّ مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة، و في حكم الغصب ما تعلّق به حقّ الغير كالرّهن، و حقّ الميّت إذا أوصى بالثّلث و لم يخرج بعد، بل ما تعلق به حقّ السّبق، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصّلاة فيه و لم يعرض عنه على الأقوى.
(مسألة ٦٨٨) تبطل الصّلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا، من غير فرق بين الفريضة و النّافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا، و المحبوس بباطل و النّاسي غير الغاصب، و المضطرّ، فصلاتهم فيه صحيحة. و يصلّي المضطرّ كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.
(مسألة ٦٨٩) لا تجوز الصّلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها التي يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و لا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشّركاء.
(مسألة ٦٩٠) لا تبطل الصّلاة تحت السّقف المغصوب، و في الخيمة المغصوبة، و الدّار المغصوب بعض سؤرها، إذا كان ما يقع فيه الصّلاة مباحا. و إن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
(مسألة ٦٩١) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزّكاة، فالأقوى بطلان الصّلاة فيه، في غير الغافل و الجاهل المعذورين.
(مسألة ٦٩٢) يشكل تصرّفات الورثة من الصّلاة و غيرها في تركة مورّثهم إذا كان عليه حقوق النّاس كالمظالم أو الزّكاة أو الخمس قبل أدائها. و كذا إذا كان عليه دين مستغرق للتّركة، بل و غير المستغرق إلا مع رضى الدّيّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.
(مسألة ٦٩٣) المدار في جواز التّصرف و الصّلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طيب نفسه، و إن لم يأذن صريحا، فلو علم ذلك من القرائن و شاهد الحال و الظّواهر الّتي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيّا