هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٨ - شروط المتعاقدين
البائع الفضولي بردّ العين و منافعها إذا كانت في يده و قد سلّمها إلى المشتري. بل لو احتاج ردّها إلى مؤنة كانت على الفضولي. هذا مع بقاء العين، و أما مع تلفها فيرجع ببدلها على من تلفت عنده.
(مسألة ١٧٦٣) إذا علم المشتري بأنّ البائع فضولي فليس له الرجوع بشيء مما يرجع به عليه المالك. لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه و يستردّه و لو كان تالفا، و له أن يرجع بالخسارة أيضا. أما إذا لم يعلم أنه فضولي، فله أن يرجع عليه بكل ما غرم للمالك، حتى بدل المنافع و النماء الذي استوفاه. فإذا اشترى دارا مع جهله بكون البائع غير مالك و سكنها مدة، ثمّ جاء المالك و أخذ داره و أخذ منه أجرة مثل الدار في تلك المدّة، فله أن يرجع بها على البائع. و كذا يرجع على الفضولي بكل خسارة وردت عليه مثل مؤنة الدابة، و ما صرفه في العمارة، و ما تلف منه و ضاع من الغرس أو الزّرع أو الحفر و غيرها، فإن البائع غير المالك ضامن لدرك جميع ذلك.
(مسألة ١٧٦٤) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشيء مما يرجع به عليه المالك كما مرّ، لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه و يستردّه و لو كان تالفا، و له أن يرجع بالخسارة أيضا.
(مسألة ١٧٦٥) إذا أحدث مشتري مال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه و تسوية الأرض، و مطالبته بأرش النقص دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران. كما أن للمشتري إزالة ذلك، مع ضمان أرش النقص الوارد على الأرض، و ليس للمالك إلزامه بإبقائه و لو مجّانا، كما أنه ليس للمشتري الإبقاء و لو بأجرة.
(مسألة ١٧٦٦) إذا حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا في أرض اشتراها، وجب عليه طمّها و ردّها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك و أمكن.
و يضمن أرش النقص، و ليس له مطالبة المالك بأجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله و إن زادت به القيمة. كما أنه ليس له رده إلى الحالة الأولى