هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤ - أحكام المياه
كتاب الطهارة
أحكام المياه
(مسألة ٣٨) الماء إمّا مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرّمّان، و الممتزج بغيره بحيث يخرج عن صدق اسم الماء كماء السكّر و الملح. و المطلق أقسام: الجاري، و النابع بغير جريان، و البئر، و المطر، و الواقف و يقال له الراكد.
(مسألة ٣٩) الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث، و لو لاقى نجسا ينجس جميعه و إن كان ألف كرّ، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل أو مندفعا عن قوّة و لو من السافل كالفوّارة، و لاقى أسفله النجاسة، اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة و ما بعده، و لم تسر إلى ما قبله.
(مسألة ٤٠) الماء المطلق لا يخرج بالتّبخير عن الإطلاق. نعم لو مزج معه غيره و لم يصدق عليه الماء المطلق و بخّر يصير مضافا كماء الورد و نحوه، كما أنّ المضاف المبخّر قد يكون مضافا، و لا تخفى مصاديقه.
(مسألة ٤١) إذا شكّ في مائع أنه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة بنى عليها، و إلا فلا يرفع حدثا و لا خبثا. و إذا لاقى النجاسة فإن