هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧١ - تكفين الميت
و تثليث غسل كل عضو في كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا و عشرين، و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف، و غير ذلك.
(مسألة ٣٥٥) إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ، يجعل في كفنه و يدفن معه.
تكفين الميّت
(مسألة ٣٥٦) تكفين الميّت واجب كفائي كالتّغسيل، و الواجب منه ثلاثة:
مئزر يستر ما بين السّرّة و الركبة، و الأفضل من الصّدر إلى القدم، و قميص يصل إلى نصف الساق على الأقل من الطرفين، على الأحوط بل الأقوى.
و ما يتعارف في بعض البلاد من جعله إلى المنكبين من خلف لا وجه له.
و إزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد، و عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر و يلفّ عليه فيستر جميع الجسد، و عند تعذّر الجميع يأتي بما تيسّر، حتى إذا لم يمكن إلا ستر العورة وجب، مقدّما الإزار على القميص، و القميص على المئزر، و المئزر على ستر العورة.
(مسألة ٣٥٧) لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار، و لا بالحرير الخالص و لو للطّفل و المرأة، و لا بجلد الميتة، و لا بالنّجس حتى ما عفي عنه في الصّلاة، و لا بما لا يؤكل لحمه، جلدا كان أو شعرا أو وبرا، بل و لا بجلد المأكول أيضا على الأحوط، دون صوفه و شعره و وبره، فإنه لا بأس به.
(مسألة ٣٥٨) يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار إلا المغصوب، و إذا دار الأمر بين ما لا يجوز التكفين فيما لا يجوز، يقدم جلد المأكول على غيره.
(مسألة ٣٥٩) إذا تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر، وجب إزالة النجاسة