هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٠ - شروط المستحقين للزكاة
كسوتهم منها. نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم، و إن كان الأحوط خلافه. و يجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كزوجة الوالد أو الولد. كما يجوز دفع الغير لهم و لو للإنفاق. نعم لو كان من يجب عليه نفقتهم باذلا، فالأحوط عدم الدفع.
(مسألة ١٥٥٢) إذا عال بأحد تبرعا، جاز له دفع زكاته له فضلا عن زكاة غيره للإنفاق فضلا عن التوسعة، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريبا أو أجنبيا.
(مسألة ١٥٥٣) لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.
(مسألة ١٥٥٤) ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه للإنفاق الواجب أو لتتميمه مطلقا على الأحوط. فلا مانع من إعطائه من سهم الفقراء للتوسعة غير الواجبة، كما أنه لا مانع منه من سائر السهام إذا كان مصداقا لها، فيجوز للوالد إعطاء الزّكاة إلى ولده طالب العلم لشراء الكتب العلمية أو غيرها مما يحتاج إليه الطّلبة، من سهم سبيل اللّه تعالى، بل يجوز إعطاؤه للصرف في مؤنة الزّواج أو في السفر إلى الحج أو الزيارة.
(مسألة ١٥٥٥) يجوز دفع الزّكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه. نعم إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكّنها من النفقة بترك النشوز. و كذا يجوز دفعها إلى المتمتّع بها حتى زكاة زوجها، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه، فلا يجوز له أن يدفع إليها، بل لا يجوز لغيره أيضا مع يسار الزوج و كونه باذلا.
(مسألة ١٥٥٦) الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزّكاة من غيره، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بها له، كما لا بأس بزكاة غيره مع الاضطرار، و لكن الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما.