هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٢ - شروط المستحقين للزكاة
(مسألة ١٥٦٢) إذا وكّل المالك أحدا في أداء زكاته يتولّى الوكيل النيّة، إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل و كان مخرجا للزّكاة. أما إذا أخرج زكاته و دفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه، فينوي هو، و الأحوط استمرار نيّته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير. و يتولى الحاكم النيّة عن الممتنع.
(مسألة ١٥٦٣) إذا دفع المال إلى الفقير بلا نيّة، فله تجديد النيّة و لو بعد زمان طويل مع بقاء العين. و أما مع تلفها فإن كان مضمونا و اشتغلت ذمّة الآخذ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون، و أما مع تلفها بلا ضمان، فلا محلّ لنيّتها زكاة.
(مسألة ١٥٦٤) إذا كان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته، و إن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو ردّ مظالم مثلا، صحّ و أجزأ.
(مسألة ١٥٦٥) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزّكاة عن وقت وجوبها و لو بعزلها مع الإمكان، بل الأحوط عدم تأخير الدفع و الإيصال أيضا مع وجود المستحق، و إن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين، خصوصا مع انتظار مستحق معيّن أو أفضل. و يضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر.
(مسألة ١٥٦٦) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض مستحقا و بقاء وجوبها، و له أن يستعيدها منه و يدفعها إلى غيره، إلا أن الأولى و الأحوط حينئذ أن يحتسبها عليه و لا يسترجعها.
(مسألة ١٥٦٧) الأفضل بل الأحوط دفع الزّكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة، سيما إذا طلب لأنه ذلك لأنه أعرف بمواقعها، و إن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم و الإيجاب لوجود مصلحة موجبة في نظره، سواء كان المالك مقلّدا له أم لا.