هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٠ - شرائط صحة الصوم و وجوبه
القصر كالإفطار و الصّيام كالتّمام إلا في سفر الصّيد للتّجارة، فمن كان يجب عليه التّمام كالمكاري و العاصي بسفره و المقيم و المتردّد ثلاثين يوما و غير ذلك، يجب عليه الصّيام. نعم يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة، و إن جاز له الإتمام، كما يتعيّن عليه البقاء على الصّوم لو خرج بعد الزّوال و إن وجب عليه القصر. و يتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعد الزّوال، و إن وجب عليه التّمام إذا لم يكن قد صلى.
(مسألة ١٣٦٢) المدار في جواز الإفطار، على وصول المسافر إلى حدّ التّرخّص أيضا، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه. بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط.
(مسألة ١٣٦٣) يجوز على الأصحّ السّفر اختيارا في شهر رمضان، و لو كان للفرار من الصّوم لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة و عشرون يوما، إلا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. و أمّا غير شهر رمضان من الواجب المعيّن فالأحوط ترك السّفر فيه اختيارا، و لو كان مسافرا فالأحوط نيّة الإقامة لصومه مع الإمكان.
(مسألة ١٣٦٤) يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكلّ من يجوز له الإفطار التّملّي من الطّعام و الشراب، و كذا يكره له الجماع في النّهار، بل الأحوط تركه، و إن كان الأقوى جوازه.
(مسألة ١٣٦٥) وردت الرّخصة بالإفطار في شهر رمضان لأشخاص يضرّ بهم أو يشقّ عليهم الصّوم: الشّيخ و الشّيخة إذا تعذّر أو شقّ عليهما الصّوم. و من به داء العطش، إذا لم يقدر على الصّبر أو شقّ عليه.
و الحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصّوم أو يشقّ عليها.
و المرضعة القليلة اللّبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصّوم. لكن يجب على من به العطاش التكفير عن كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان. و الأحوط التكفير بذلك أيضا للشّيخ و الشّيخة و الحامل المقرب و المرضعة قليلة اللّبن.