هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٩ - شرائط صحة الصوم و وجوبه
يتحمّل عادة جاز الإفطار.
(مسألة ١٣٥٤) إذا صام بتخيّل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصّوم، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
(مسألة ١٣٥٥) المسافر سفرا يوجب قصر الصّلاة، لا يصحّ منه الصّوم حتى المندوب على الأقوى. نعم استثني في الصّوم الواجب ثلاثة مواضع: صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي، و صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و صوم النّذر المشروط في خصوص السّفر أو المصرّح بأن يصومه سفرا و حضرا، دون النّذر المطلق.
(مسألة ١٣٥٦) يشترط في صحّة الصّوم المندوب مضافا إلى ما مرّ، أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء، و كذا صوم كفّارة أو غيرها على الأقوى.
(مسألة ١٣٥٧) ما هو شرط للصحّة، شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام و الايمان.
(مسألة ١٣٥٨) لا يجب الصّوم على الصّبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى الصّوم تطوّعا و بلغ أثناء النّهار. و إذا بلغ قبل الزّوال و لم يتناول شيئا، فالأحوط وجوب الصّوم عليه و تجديد النيّة.
(مسألة ١٣٥٩) إذا كان حاضرا فسافر، فإن كان قبل الزّوال وجب عليه الإفطار. و الظّاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصّوم، سواء أتى بالمفطّر أم لا. و إن كان بعد الزّوال وجب عليه البقاء على صومه. و إذا نوى السفر من اللّيل، فالأحوط استحبابا له القضاء.
(مسألة ١٣٦٠) إذا كان مسافرا و حضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام، فإن كان قبل الزّوال و لم يتناول المفطر، وجب عليه الصّوم، و إن كان بعده أو قبله و لكن تناول المفطر، لم يجب عليه.
(مسألة ١٣٦١) إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صحّ صومه، لأنّ