هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠١ - صلاة القضاء
(مسألة ٩٨٦) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجاة الموت. نعم إذا كان معذورا عن الطّهارة المائيّة، فالظّاهر جواز القضاء بالتّرابية، حتى مع رجاء زوال العذر فيما بعد.
(مسألة ٩٨٧) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه قضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا فائتة يوم واحد، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها، إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
(مسألة ٩٨٨) يجوز لمن عليه قضاء الإتيان بالنّوافل على الأقوى، كما يجوز له الإتيان بالقضاء أيضا بعد دخول الوقت قبل الإتيان بالفريضة.
(مسألة ٩٨٩) يجوز القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤدّيا، بل يستحبّ ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.
(مسألة ٩٩٠) يجب على الولي، و هو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصّلاة لعذر من نوم أو مرض لا يقدر معه على الصّلاة بأيّ مرتبة منها مع حفظ عقله و شعوره. و الأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، و إلحاق ما تركه عمدا أيضا. بل لا يترك الاحتياط في الثاني، و منه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه. و لا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليّا.
(مسألة ٩٩١) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته، الأكبر فالأكبر من الذّكور، ثم الإناث، في كلّ طبقة من الورثة.
(مسألة ٩٩٢) إذا مات الولد الأكبر بعد والده، لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته.
(مسألة ٩٩٣) لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب