هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - القيام
مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين) ثم يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
(مسألة ٧٤٥) يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، و الإسرار بالسّت الباقية.
(مسألة ٧٤٦) يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو إلى حيال وجهه، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرّفع و منتهيا بانتهائه، و الأولى أن لا يتجاوز الأذنين، و أن يضمّ أصابع الكفّين و يستقبل بباطنهما القبلة.
(مسألة ٧٤٧) إذا كبّر ثمّ شكّ في أنها تكبيرة الإحرام أو الرّكوع، بنى على الأوّل.
القيام
(مسألة ٧٤٨) القيام ركن في تكبيرة الإحرام، و في الرّكوع، و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالرّكوع، فمن أخلّ به في هاتين الصّورتين عمدا أو سهوا، بأن كبّر للافتتاح و هو جالس، أو سهى و صلى ركعة تامة من جلوس، أو ذكر حال الرّكوع و قام منحنيا بركوعه، أو ذكر قبل تمام الرّكوع و قام متقوّسا غير منتصب و لو ساهيا، بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصّورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصّلاة بنقصانه إلا عن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سهى و قرأ جالسا ثم ذكر و قام فصلاته صحيحة، و الأحوط الأولى استئناف القراءة قائما.
كذا الزّيادة، كما لو قام ساهيا في محلّ القعود.
(مسألة ٧٤٩) يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، و إن كان الأقوى جواز إطراق الرّأس. و لا يجوز