هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - النية
كما إذا دخل في ركوع الرّكعة الرّابعة من العشاء فالأقوى بطلانها، و الأحوط إتمامها ثمّ الإتيان بالصّلاتين مرتّبا. و أمّا لو تذكّر بعد الفراغ من اللاحقة، فتصحّ. و بحكم الأدائيّتين الصّلاتان المقضيّتان المرتّبتان، كما إذا فاته الظّهران أو العشاءان من يوم واحد. و منها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحل. و منها:
العدول من الفريضة إلى النّافلة، في موضعين: أحدهما، في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة أخرى و بلغ النّصف أو تجاوزه. ثانيهما، إذا كان مشتغلا بالصّلاة و أقيمت الجماعة و خاف السّبق، فيجوز له العدول إلى النّافلة و إتمامها ركعتين.
(مسألة ٧٣٨) لا يجوز العدول من النّفل إلى الفرض و لا من النّفل إلى النّفل مطلقا، حتى في النوافل الخاصة المرتبة قبل الفريضة أو بعدها.
و كذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و شرع في الحاضرة، و لا يجوز العدول منها إليها. و كذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتّبتين من السّابقة إلى اللّاحقة، بخلاف العكس كما مرّ، فلو دخل في الظّهر بتخيّل عدم إتيانه بها فعرف في الأثناء أنه أتى بها، لم يجز له العدول إلى العصر (مسألة ٧٣٩) إذا عدل في موضع لا يجوز العدول فيه، بطلتا معا، إلا إذا عدل من اللاحقة إلى السّابقة بتخيّل عدم الإتيان بها، ثم تذكر أنه أتى بها.
و إن تذكر أنه أتى بها بعد عدوله و قبل أن يفعل شيئا بنيّة السّابقة، فالأقوى الصحّة فيتمها بنية ما شرع به.
(مسألة ٧٤٠) إذا دخل في ركعتين من صلاة اللّيل بنيّة ركعتين بعدهما، صحّتا و حسبتا له الأولتين قهرا، و ليس هذا من باب العدول و لا يحتاج إليه، لأن مدار الأوّليّة و الثانويّة فيها ما هو الواقع، و لا أثر للقصد.