هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٦ - شروط صلاة الجمعة
(مسألة ١٠٧٥) من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شيء ممّا ذكر من الشرائط، لو تكلّف الحضور أو اتّفق له و صلّى، صحّت منه الجمعة، سوى المجنون و غير المميّز، بل وجبت عليهم عينا بعد الحضور على القول به، سوى من كان عليه حرج فعلا في صلاتها دون الظّهر، و أما الصّغير المميّز فهو و إن لم تجب عليه الجمعة و لا الظّهر لعدم التّكليف، لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظّهر مع اجتماع سائر الشّرائط.
(مسألة ١٠٧٦) إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرائط الوجوب واجدا لشرائط الصحّة، تنعقد الجمعة بها، و لا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرائط الوجوب. نعم يشترط الذكوريّة في انعقاد هذه الصّلاة، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكورا، و في انعقادها بالمميّز إشكال و تردّد، و إن كان الإمام بالغا.
(مسألة ١٠٧٧) يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من العدالة و أن لا يكون من ذوي الأعذار و غيرهما من الشّرائط بلا كلام، إنّما الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مرّ.
(مسألة ١٠٧٨) يجوز لمن سقطت عنه الجمعة صلاة الظّهر في أوّل وقتها، من دون انتظار مضيّ وقت النافلة.
(مسألة ١٠٧٩) إذا كان الإمام غير مرضيّ عند المأموم، يصلّي المأموم الظّهر في المنزل ثمّ يحضر و يأتمّ به في الجمعة، أو يصلّي معه ركعتين، ثمّ يتمّها بعد الصّلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف.
(مسألة ١٠٨٠) من تمكّن من الجمعة بعد صلاة الظّهر، لا تجب عليه الجمعة، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاء، و لو كان بتبدّل الموضوع، كرفع العذر في ذوي الأعذار و حضور المسافر. نعم لو بلغ الصّبيّ بعد صلاة الظّهر مع اجتماع سائر شرائط الجمعة، يكون كمن لم يصلّ، فيصلّي الجمعة مع بقاء وقتها، و إلا فيأتي بالظهر بناء على التّعيين. و أمّا