هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٤ - شروط صلاة الجمعة
أميال، فإن كانت المسافة أقل منها، بطلتا.
(مسألة ١٠٦٦) إذا سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخّرة و صحّت السّابقة، سواء علم السّابقون بشروع جمعة أخرى بعد شروعهم أم لا، و لا يضر من سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها.
(مسألة ١٠٦٧) لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلا أو جهلهم.
(مسألة ١٠٦٨) إذا شكّ في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا، بنى على العدم على الأظهر، و لا يجب الفحص. و يحكم بصحّة الجمعة ما لم ينكشف، فإذا انكشف قبل فوات وقت الجمعة يسعى إليها، و إلا فيجب عليه الظّهر أداء أو قضاء.
(مسألة ١٠٦٩) لا يجب على السّابق إعلام اللاحق، و لا على غير السّابقين ممّن اطّلع على ذلك.
(مسألة ١٠٧٠) إذا علموا بعد الفراغ بتحقّق جمعة أخرى و لم يعلم السّابقة منهما، أعاد الظّهر كلّ من الجماعتين.
(مسألة ١٠٧١) المعتبر في السّبق و اللّحوق تكبيرة الإحرام دون الخطبة، فلو سبقت إحدى الصّلاتين بالخطبة و الثّانية بالتّكبيرة، صحّت الثّانية دون الأولى.
(مسألة ١٠٧٢) يعتبر التّباعد بين الصّلاتين دون الخطبتين، فلو خطب اثنان في أقلّ من فرسخ ثمّ تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصّلاة، صحّتا.
(مسألة ١٠٧٣) الشّرط الرّابع: ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة تعيينا أو تخييرا أو في صحّتها، السّلطان العادل أو المنصوب من قبله في خصوص صلاة الجمعة، و قد مرّ أنّ المتيقّن وجوبها مع أمره أو