هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦ - أحكام تغسيل الميت
فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و إذن الطبقة المتأخّرة عنها. و إن كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضا، لكن انتقال الولاية إلى الطبقة المتأخّرة لا يخلو من قوّة.
(مسألة ٣٢٩) الذّكور في طبقات الإرث مقدّمون على الإناث، و البالغون على غيرهم، و من تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرّب إليه بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأم. و الأب في الطبقة الأولى مقدّم على الأم و الأولاد، و هم على أولادهم. و الجدّ في الطبقة الثّانية مقدّم على الإخوة، و هم على أولادهم. و العمّ في الثّالثة مقدّم على الخال، و هما على أولادهما.
(مسألة ٣٣٠) الزّوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها، حرّة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة.
و المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد.
(مسألة ٣٣١) إذا أوصى الميّت بتجهيزه إلى غير الولي، فالأقوى صحة الوصيّة و وجوب العمل بها، و يكون الوصيّ أولى، فليس للوليّ مزاحمته على الأحوط. و الأحوط للوصيّ الاستئذان من الوليّ، و للغير الاستئذان منهما.
(مسألة ٣٣٢) يشترط المماثلة بين المغسّل و الميّت في الذّكورة و الأنوثة، فلا يغسّل الرّجل المرأة و لا العكس، و لو كان من وراء السّاتر و من دون لمس و نظر، إلا الطّفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرّجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد. و إلا الزّوج و الزّوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و التجرّد، حتى أنه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية.
و لا فرق في الزّوجة بين الحرّة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة و ان كان الأولى في الأخيرة الترك، و الأقرب في المطلّقة الرجعية عدم الجواز.
(مسألة ٣٣٣) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل