هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٩ - زكاة الغلات
الفاسدة على صاحب الأصول، و تحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
(مسألة ١٤٩٩) إذا كان عنده أنواع من التّمر كالزّاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك، يضمّ بعضها إلى بعض في حساب النّصاب، و الأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصته، و إن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ و إن اشتمل على الأجود. و لا يجوز دفع الرّدي عن الجيّد على الأحوط، و هكذا الحال في أنواع العنب.
(مسألة ١٥٠٠) يجوز تخمين مقدار ثمر النّخل و الكرم و ما يصفي منهما تمرا أو زبيبا، بخرص أهل الخبرة، و يتبعه تعيين مقدار الزّكاة.
(مسألة ١١١٠) إذا كان قاصدا الذهاب إلى بلد و لا يعرف أنه مسافة، أو معتقدا عدمها، ثم بان أثناء السير أنه مسافة، يقصر و إن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة ١١١١) تثبت المسافة بالعلم و بالبينة، بل و خبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام. و لا يجب اختبار المسافة المستلزم للحرج إذا كان فيه حرج عليه. نعم يجب على الأحوط السؤال و نحوه عنها. و لو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله به، وجب عليه الاحتياط بالجمع أو التقليد.
(مسألة ١١١٢) إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثم ظهر عدمها، وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم، ثم ظهر كونه مسافة، فإنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأحوط.
مسألة ١٥٠١) وقت التّخمين بعد بدوّ الصّلاح الذي هو زمن التّعلّق، و فائدته جواز تصرّف المالك في الثّمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط الحساب.
(مسألة ١٥٠٢) يقوم بالخرص (التّخمين) السّاعي بنفسه أو بغيره، بل يقوى جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفا، أو بعارف آخر إذا كان عدلا، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته و وثاقته.
(مسألة ١٥٠٣) لا يشترط في الخرص الصّيغة، بل يكفي عمل الخرص.
(مسألة ١٥٠٤) إذا زاد ما في يد المالك عما تعيّن بالخرص، فالأحوط مع العلم بالزّيادة فسخ الخارص، أو إخراج المالك زكاة الزّيادة رجاء.
و إن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصحّ. نعم لو تلفت الثّمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم، لم يضمن.
(مسألة ١٥٠٥) إنّما تجب الزّكاة بعد إخراج ما يأخذه السّلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، بل و ما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصحّ. و أما ما يأخذه العمّال زائدا على ما قرّره السّلطان ظلما، فإن