هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - أعداد الفرائض و مواقيتها
العصر. و إذا بقي للحاضر إلى نصف اللّيل خمس ركعات أو أكثر، و للمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثمّ العشاء. و إذا بقي للمسافر إلى نصف اللّيل أقل من أربع ركعات قدّم العشاء. و يجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر.
(مسألة ٦٤٥) يجوز العدول من الفريضة اللّاحقة إلى السّابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنه صلّاهما، لا يجوز له العدول إلى اللّاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثّانية بتخيّل أنه صلى الأولى فتبيّن في الأثناء خلافه، فإنه يعدل إلى الأولى إذا لم يتجاوز محلّ العدول كما تقدّم.
(مسألة ٦٤٦) إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظّهر مثلا، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى اللّاحقة، بل يقطعها و يشرع فيها. و إذا كان في الفرض ناويا الإقامة فشرع في اللّاحقة ثم عدل عن نية الإقامة، فالظاهر وجوب العدول إلى الأولى فيأتي بها ثم يأتي باللّاحقة.
(مسألة ٦٤٧) الأحوط تأخير الصّلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلا في التيمّم فإنه يجوز فيه البدار، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره فالأحوط تأخيره أيضا.
(مسألة ٦٤٨) الأقوى جواز التّطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، و كذا لمن عليه قضاء الفريضة.
(مسألة ٦٤٩) إذا تيقّن بدخول الوقت فصلى أو عوّل على الظّن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها في الوقت و لو قليلا، صحّت.
(مسألة ٦٥٠) إذا مضى من أوّل الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصّلاة بحسب حالها، ثمّ حدث لها عذر الحيض أو النفاس، وجب عليها القضاء. و إذا مضى منه أو بقي منه مقدار أداء الصّلاة الاضطراريّة ثمّ