هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٦ - أعداد الفرائض و مواقيتها
(مسألة ٦٣٤) وقت نافلة الظّهر من الزّوال إلى الذّراع أي سبعي الشّاخص، و العصر بعد الوقت المختصّ بالظّهر إلى الذّراعين أي أربعة أسباع الشاخص، و الأقوى امتداد وقتهما إلى وقت إجزاء الفريضتين، و إن كان الأولى بعد الذّراع تقديم الظّهر، و بعد الذّراعين تقديم العصر، و الإتيان بالنّافلتين بعد الفريضتين. و الأحوط فيهما بعد الذّراع و الذّراعين عدم نيّة الأداء و القضاء.
(مسألة ٦٣٥) إذا نسي الظّهر و أتى بنافلة العصر في الوقت المختصّ بالظّهر، لم يحكم بصحتها على الأحوط.
(مسألة ٦٣٦) يجوز تقديم نافلتي الظّهر و العصر على الزّوال في يوم الجمعة، و يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، و أما في غير يوم الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضا، خصوصا إذا علم بعدم التمكّن فيما بعد، و كذا يجوز تقديم نافلة اللّيل على نصفه للمسافر و الشّاب الذي يخاف فوتها في وقتها، بل و كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام، و ينبغي لهم نيّة التّعجيل لا الأداء.
(مسألة ٦٣٧) وقت الظّهرين من الزّوال إلى المغرب، و يختصّ الظّهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، و العصر بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما.
(مسألة ٦٣٨) وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف اللّيل، و يختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما. و يمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها. و تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها. و لا يبعد امتداد وقتهما إلى الفجر للعامد أيضا، فلا تكون صلاته بعد نصف اللّيل قضاء و إن أثم بالتأخير، و لكنّ الأحوط بعد نصف اللّيل نيّة ما في الذمة من الأداء أو القضاء.