هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٤ - أحكام الأواني
يشمل مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف السّيف و الخنجر و السّكين و الصندوق، و ما يصنع بيتا للتعويذة، و قاب الساعة، و القنديل و الخلخال و إن كان مجوفا.
(مسألة ٦٢٨) لا يترك الاحتياط في مثل الهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالية و المعجون و التّرياك و نحو ذلك.
(مسألة ٦٢٩) كما يحرم الأكل و الشرب بالتّناول مباشرة أو بواسطة من آنية الذهب و الفضّة، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل و الشرب، نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التّخلص من الحرام، فلا بأس به. بل و لا يحرم الأكل و الشّرب من الإناء الثاني، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصّورة الأولى نفس التّفريغ بذلك القصد، دون الأكل و الشرب بعد ذلك، فلو كان الصابّ منها شخص و أكل أو شرب شخص آخر، كان الصابّ مرتكبا للحرام دون الآكل و الشّارب بسبب أكله و شربه. نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب، و للمأمور أن لا يصب.
(مسألة ٦٣٠) الظاهر أن الوضوء من آنية الذّهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرّمس مطلقا، و يبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف، و يصحّ مع عدم الانحصار، كما تقدم.