هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٧ - أعداد الفرائض و مواقيتها
(مسألة ٦٣٩) وقت الصّبح ما بين طلوع الفجر الصّادق إلى طلوع الشّمس، و وقت فضيلتها من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة.
(مسألة ٦٤٠) وقت فضيلة الظّهر من الزّوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشّاخص، و منتهى فضيلة العصر مقداره مرّتين، و لا يبعد أن يكون مبدأ فضيلتها من الزّوال بعد ما يختصّ بالظّهر.
(مسألة ٦٤١) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشّفق، و هو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث اللّيل. فللعشاء وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشّفق، و بعد ثلث اللّيل إلى النّصف.
(مسألة ٦٤٢) المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من صلاة غير الشّريكة كالقضاء، و كذا لا مانع من صلاة الشّريكة فيه إذا فرغت الذّمة من صاحبة الوقت، كما إذا قدّم العصر سهوا على الظّهر و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فيصحّ أن يصلي الظّهر في ذلك الوقت أداء، و كذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها، و لا يجب التأخير إلى مضيّ مقدار أربع ركعات.
(مسألة ٦٤٣) إذا قدّم العصر على الظّهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدّمه، سواء كان في الوقت المختصّ بالأولى أو في الوقت المشترك. و إذا قدّم سهوا و تذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه إن كان في الوقت المشترك دون المختصّ، و يأتي بالأولى بعده. و كذا إن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السّابقة إلا إذا تجاوز محلّ العدول، كما إذا قدّم العشاء و تذكّر بعد ركوع الرّابعة، فالأقوى بطلان صلاته، فيأتي بها بعد الأولى مطلقا سواء أتمّها احتياطا أو لا.
(مسألة ٦٤٤) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب، و للمسافر مقدار ثلاث أو أكثر، قدّم الظّهر و إن وقع بعض العصر خارج الوقت. و إذا بقي للحاضر أربع أو أقل، و للمسافر ركعتان أو أقل صلى