هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٤ - كتاب الشفعة
(مسألة ١٩٧٥) لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه، لأن المسقط رضاه بعد البيع لا قبله، و كذا لا تسقط الشفعة لو عرض عليه شراء الحصّة فأبى.
(مسألة ١٩٧٦) إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشّفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما اشتراه من الثمن، فيبطل الشّراء الثاني، و له الأخذ من الثاني كذلك فيصح الأوّل. و كذا لو زادت البيوع على اثنين، فإن أخذ من المشتري الأول بطلت البيوع اللاحقة، و إن أخذ من الآخر صحّت البيوع المتقدّمة، و إن أخذ من الوسط صحّ ما تقدّم و بطل ما تأخّر.
(مسألة ١٩٧٧) لو تصرّف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف و غيره، فللشريك الأخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري و إزالته.
بل الظّاهر أنّ صحّة الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة، و إلا فهي باطلة من أصلها.
(مسألة ١٩٧٨) لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلا، سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان التّلف بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمنه. و إن بقي منها شيء كالدار إذا انهدمت و بقيت أرضها و أنقاضها أو عابت، فلا تسقط الشفعة، و للشفيع التّرك أو الأخذ بها و انتزاع ما بقي منها بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة و كان بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش العيب.
(مسألة ١٩٧٩) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة على الأحوط إن لم يكن أقوى، و كذا علمه بالمثمن على الأحوط. فلو قال بعد اطّلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح، و لو علم بعد ذلك.
(مسألة ١٩٨٠) الشفعة موروثة على إشكال، و كيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض اللّه في المواريث، فلو