هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٥ - كتاب الشفعة
خلّف زوجة و ابنا يكون الثّمن لها و الباقي له، و لو خلّف ابنا و بنتا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين، و ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
نعم لو عفى بعضهم و أسقط حقّه كانت الشفعة لمن لم يعف، و يكون العافي كأن لم يكن.
(مسألة ١٩٨١) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فالظّاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشّفعة.
(مسألة ١٩٨٢) يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه، و يكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط. و لو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها، صحّ أيضا و لزم الوفاء به، لكن لو لم يسقطها و أخذ بها، فالأوجه أنه يترتّب عليه أثره و إن أثم بعدم الوفاء بما التزم به.
(مسألة ١٩٨٣) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه، فيجوز الشّراء منه و يتصرّف المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه، و الظّاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على البيع.