هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠١ - كتاب الشفعة
يترك الاحتياط. نعم لا يبعد إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراك الطريق بالدار.
(مسألة ١٩٥٧) إذا باع حصّة من دار أو باع حصّة مفرزة من دار مثلا مع حصّة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة، كان للشريك الشفعة في تلك الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن على الأقوى، و الأحوط له إرضاء المشتري، و للمشتري إجابة أخذه بالشّفعة.
(مسألة ١٩٥٨) إثبات الشّفعة لغير البائع في أكثر من شريكين و إن كان موافقا للنّصّ الوارد في الاشتراك في الطريق، لكنّ المتيقّن ثبوتها فيما إذا كان في الطريق شريكان فقط لا أكثر، فيقتصر عليه.
(مسألة ١٩٥٩) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع، فلو انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع، أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.
(مسألة ١٩٦٠) لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة و ما فوق، من غير فرق على الظّاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا، و يكون الشفيع واحدا، أو بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين مثلا أو باعها تدريجا فصارت العين بين الثلاثة بعد البيع، فلا مانع من الشّفعة للشريك الآخر، و حينئذ فالأقوى أنّ له التبعيض، بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين و يترك الآخر.
(مسألة ١٩٦١) إذا كانت الدار مشتركة بين الملك الطّلق و الوقف و بيع الطّلق، لم يكن للموقوف عليه و لو كان واحدا و لا لوليّ الوقف الشفعة.
نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فالظّاهر ثبوتها لذي الطّلق، إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم و كانوا متعدّدين، فالأقوى عدم ثبوتها فيه.
(مسألة ١٩٦٢) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن، فلو كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له، و لو بذل الضامن أو الرهن،