هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٩ - كتاب المكاسب و المتاجر
لأجل غشّ الناس، بجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات، مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه و اطّلاعه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى.
بل لا يبعد وجوب إتلافها و لو بكسرها دفعا لمادّة الفساد.
(مسألة ١٦٩٢) يحرم بيع العنب أو التمر لأجل أن يعمل خمرا، و الخشب مثلا لأجل أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار و نحو ذلك، و كذا تحرم إجارة المساكن لأجل أن تباع فيها أو تحرز فيها الخمر، أو لأجل أن يعمل فيها بعض الأمور المحرمة، و إجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر و شبهها، بحيث يكون قصده من المعاملة ذلك، و في هذه الصورة كما يحرم البيع و الإجارة يفسدان أيضا، فلا يحلّ له الثمن. و أما إذا كان بنحو الإخبار و كان بيعه إياه مبنيا على عدم مبالاته، فهو كالبيع لمن يعلم أنه يجعله خمرا و ليس بحرام، لأنه لم يبعه لأجله. و كذا إجارة المسكن لمن يعلم أنه يجعله محرزا له مثلا من دون أن تكون الإجارة لأجله، فالظاهر جوازه، و إن كان الأحوط تركه.
(مسألة ١٦٩٣) يحرم بيع السلاح لأعداء الدّين في حالة حربهم المسلمين، بل حال عدم حربهم إذا كان يخاف منهم عليهم و يكون ذلك تقوية لهم، و يفسد البيع على الأقوى. نعم لا بأس ببيعه لهم في حال الهدنة معهم، أو في حال وقوع الحرب بينهم أنفسهم إذا كان الطرفان مهدوري الدم. و أما بيعه عليهم في الفتنة بينهم إذا كانوا محقوني الدم أو كان أحد الطرفين محقون الدم و باعه لعدوه، فمشكل لا يترك الاحتياط بتركه.
(مسألة ١٦٩٤) يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقّة و يخشى منه إذا بيع السلاح له، و لا يبعد شموله قطّاع الطرق و أشباههم، بل الأحوط عدم بيع غير السلاح لأعداء الدين إذا كان سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد و الراحلة و الحمولة و نحوها.
(مسألة ١٦٩٥) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا