هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨ - صلاة المسافر
(مسألة ١١٢٠) الشرط الثالث: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد، أتمّ. أما ما صلاه قصرا فلا يحتاج إلى إعادته و لا قضائه، و إن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة، بقي على التقصير و إن لم يرجع ليومه، إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام.
(مسألة ١١٢١) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن هذا الفرد، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر، و كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح. و كذا لو كان من أول الأمر قاصدا النوع دون الفرد، بأن شرع في السفر قاصدا أحد الأمكنة التي كلها مسافة و لم يعيّن أحدها، و ترك التعيين إلى بلوغ الحد المشترك بينها.
(مسألة ١١٢٢) إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم، فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد، بقي على القصر حتى لو لم يكن ما بقي مسافة و لو ملفّقة. و إن قطع شيئا منه بعده، فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضا، و إن لم يكن مسافة فيجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما قطع قبل تردده مسافة. و إذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ١١٢٣) الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو المرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ و كان ناويا الإقامة في أثنائها، أو على رأسها، أو كان له وطن و قصد المرور به، فإنه يتم حينئذ.
و كذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في وطنه على وجه ينافي قصد قطع المسافة. أمّا إذا نوى المسافة و لكن كان يحتمل احتمالا غير معتنى به عند العقلاء أن يعرض له ما يوجب نية الإقامة أو المرور بوطنه في أثنائها، فإنه يقصر.
(مسألة ١١٢٤) إذا كان حين الشروع قاصدا الإقامة أو المرور على