هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٩ - غسل الحيض
أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الآخر، و تتمّ ما نقص من العادة من خارج أيامها مع الإمكان. و إن تساويا في الصّفة و كانا بصفة الحيض فالأحوط إن لم يكن أقوى جعل أوّلهما حيضا و تتمّ النّقصان من الثّاني، مع الإمكان، و أمّا في الفاقدين لصفة الحيض، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الدّمين و النّقاء.
(مسألة ٢٣٦) ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة و لم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض.
(مسألة ٢٣٧) إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا، و كذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، أما إن كان بصفة الاستحاضة، فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة. و إن كانا معا في غير وقت العادة، تجعل كلّ واحد منهما حيضا إذا كانا بصفة الحيض، أو ما هو بصفة الحيض. أما إذا كانا فاقدين للصفة، أو كان أحدهما فاقدا، فلا يترك الاحتياط في الفاقد بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة ٢٣٨) المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنيهة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن و صلّين، و إن خرجت ملطخة و لو بالصفرة صبرن حتى ينقين أو تمضي عشرة أيام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضا، و إن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
(مسألة ٢٣٩) ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدّم قبل العادة استبرأت، فإن نقيت اغتسلت و صلّت، و إلا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة و نقيت، اغتسلت و صلّت، و كذا لو انقطع ظهور الدم على العادة، فاستبرأت فكانت نقيّة.