هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨ - غسل الحيض
يصدق عليه أنه العادة و قد تقدمت عن وقتها. فإن انكشف بعد ذلك عدم كونه حيضا لأنه أقلّ من أقلّه، قضت ما تركته من عبادة. أما إذا تأخّر عن العادة كذلك، فيشكل الحكم بأنه حيض بمجرد الرؤية بلا صفات الحيض فلا تترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة ٢٣٣) إذا رأت الدم المبتدئة أو المضطربة أو النّاسية أو ذات العادة العدديّة و كان بصفات الحيض، فيجب أن تترك عبادتها، و إذا انكشف أنه لم يكن حيضا، يجب أن تقضي ما فاتها. أما إذا لم يكن بصفات الحيض، فالأحوط أن تعمل عمل المستحاضة و تترك تروك الحائض، حتى لو استمر عشرة أيّام، لأن قاعدة (كلّ ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض) عندي محلّ نظر.
(مسألة ٢٣٤) ذات العادة الوقتيّة إذا رأت الدّم في العادة و قبلها، أو فيها و بعدها، أو فيها و قبلها و بعدها، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلته حيضا، و إن تجاوز فالحيض بقدر أيام العادة، و الباقي استحاضة.
(مسألة ٢٣٥) إذا رأت الدّم ثلاثة أيام متوالية و انقطع لأقل من عشرة، ثم رأته ثلاثة أيّام أو أكثر، فإن لم يزد مجموع الدّمين و النقاء المتخلّل عن عشرة، كان الطرفان حيضا إن كانا بصفة الحيض أو صادفا العادة، أما في النقاء فتجمع بين وظيفة الطّاهر و الحائض، و إلا فالأحوط الجمع في أيّامهما بين عمل الحائض و المستحاضة، و في النقاء بين عمل الحائض و الطاهر. و إذا زاد المجموع عن عشرة و كان النقاء أقلّ من عشرة، فإن كانت ذات عادة عدديّة و كان أحدهما في العادة، جعلته وحده حيضا إذا كان بعدد أيام العادة أو أكثر، و إلا أتمّت عددها مما تراه في غيرها، ما لم تزد أيام الحيض مع النّقاء عن عشرة، و كذلك الحكم إذا وقعت بعض أيام أحد الدّمين في أيام العادة دون الآخر، فتجعله وحده حيضا و تتمّ العدد من خارج أيام العادة مع الإمكان. و أما إذا لم تكن ذات عادة